عبد الكريم الرافعي

60

فتح العزيز

قال ( الحكم الثاني للوكله العهد في حق الوكيل . ويده يد أمانه في حق الموكل حتى لا يضمن سواء كان وكيلا بجعل أو بغير جعل . ثم إن سلم إليه الثمن فهو مطالب به مهما وكل بالشراء . وان لم يسلم الثمن وتنكر البائع كونه وكيلا طالبه . وان اعترف بوكالته ففيه ثلاثة أوجه . والظاهر أنه يطالبه به دون الموكل . وفى الثاني يطالب الموكل دونه . وفى الثالث يطالبهما . ثم إن طولب الوكيل فالصحيح رجوعه على الموكل . وكذلك لو تلف الثمن في يده بعد أن خرج ما اشتراه مستحقا فالمستحق يطالب البائع . وفى مطالبته الوكيل والموكل هذه الأوجه . وكذا الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن وتلف في يده فخرج المبيع مستحقا فرجع المشترى بالثمن على الوكيل أو على الموكل ففيه هذا الخلاف ) . ترجم الحكم بالعهدة لكنه قد مر على الكلام في العهدة أصل اخر جعله في الوسيط حكما برأسه واشتغل الحكم على مقصودين ( أحدهما ) ان يد الوكيل يد أمانه فلو تلف المال في يده من غير تصرفه فلا ضمان عليه سواء كان وكيلا بجعل أو بغير جعل وان تعدي فيه كان ركب الدابة أو